الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
60
أصول الفقه ( فارسى )
وجدان استعماله فى لسان العرب ، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدّس سرّه فإنه كان يجرى أصالة الحقيقة فى الاستعمال ، بينما ان أصالة الحقيقة إنما تجرى عند الشك فى المراد لا فى الوضع ، كما سيأتى . و اما النحو الثانى فالمرجع فيه لاثبات مراد المتكلم ، الاصول اللفظية و هذا البحث معقود لاجلها . فينبغى الكلام فيها من جهتين : أولا - فى ذكرها و فى ذكر مواردها . ثانيا - فى حجيتها و مدرك حجيتها . اما من الجهة الاولى ، فنقول : أهم الاصول اللفظية ما يأتى : أ - أصالة الحقيقة و موردها ما إذا شك فى إرادة المعنى الحقيقى أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها ، فيقال حينئذ - الاصل الحقيقة ، أى الأصل ان نحمل الكلام على معناه الحقيقى ، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع و حجة فيه للسامع على المتكلم ، فلا يصح من السامع الاعتذار فى مخالفة الحقيقة ، بأن يقول للمتكلم : لعلك اردت المعنى المجازي ، و لا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع : انى اردت المعنى المجازي . ب - أصالة العموم و موردها ما إذا ورد لفظ عام و شك فى إرادة العموم منه أو الخصوص أى شك فى تخصيصه ، فيقال حينئذ « الأصل العموم » ، فيكون حجة فى العموم على المتكلم أو السامع .